م « 127 » لا يجب غسل ما استرسل من اللحية ، أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فيجب غسله ، والواجب غسل الظاهر منه من غير فرق بين الكثيف والخفيف مع صدق إحاطة الشعر ، ولا يلزم التخليل في الثاني . وأمّا اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب غسل شيء من العضد للمقدّمة كالوجه ، ولا يجز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة .
م « 128 » لا يجب غسل شيء من البواطن كالعين والأنف ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق ، كما لا يجب غسل باطن الثقبة التي في الأنف موضع الحلقة ؛ سواء كانت الحلقة فيها أم لا .
م « 129 » لا يجب إزالة الوسخ تحت الأظفار إلّاما كان معدوداً من الظاهر ؛ كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
م « 130 » إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة .
م « 131 » الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ إن كانت وسيعةً يرى جوفها وجب ايصال الماء إليها ، وإلّا فلا .
م « 132 » ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب ايصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلةً قد تلصق وقد لا تلصق يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لاصقةً يجب رفعها أو قطعها .
م « 133 » يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى لابدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج حتّى لا يلزم المسح بماء جديد ، بل وكذا في اليمنى
تحرير التحرير — صفحة 58
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٨