3 - كتاب الطهارات الثلاث
« الوضوء والغسل والتيمّم ونواقضها »
فصل في الوضوء
والكلام في واجباته وشرائطه وموجباته وغايته وأحكام الخلل .
القول في الواجبات
م « 125 » الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين ، والمراد بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن طولًا وما دارت عليه الإبهام والوسطى من متناسب الأعضاء عرضاً ، وغيره يرجع إليه ، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله ، نعم يجب غسل شيء ممّا خرج عن الحدّ المذكور مقدّمةً لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ .
م « 126 » يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه ، ولا يجوز الغسل منكوساً ، نعم لو ردّ الماء منكوساً ولكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه جاز .