تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
م « 122 » الظاهر أنّ المراد بالأواني ما يستعمل في الأكل والشرب والطبخ والغسل والعجن مثل الكأس والكوز والقصاع والقدور والجفان والأقداح والطست والسماور وإبريق الشاي والفنجان والقليان وصحن الشاي ، بل والملعقة ، فلا يشمل مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف والخنجر والسكّين والصندوق وما يصنع بيتاً للتعويذ وقاب الساعة والقنديل والهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون والخلخال وإن كان مجوّفاً . م « 123 » كما يكره الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة بوضعهما على فمه وأخذ اللقمة منها مثلًا ، كذلك يكره تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل والشرب . نعم ، لو كان التفريغ في إناء آخر بقصد التخلّص من الكراهة لا بأس به ، ولا يكره الأكل والشرب من ذلك الإناء بعد ذلك ، بل ولا يكره الصورة الأولى أيضاً نفس التفريغ في الآخر بذلك القصد دون الأكل والشرب منه ، فلو كان الصابّ منها في إناء آخر بقصد أكل الآخر أو شربه كان الصابّ مرتكباً للكراهة بصبّه دون الأكل والشرب . نعم ، لو كان الصبّ بأمره واستدعائه فكلاهما مرتكباً للكراهة المأمور باستعمال الآنية والأمر بالأمر المكروه . م « 124 » الوضوء من آنية الذهب والفضّة لا يكون كالوضوء من الآنية المغصوبة ، ولا يبطل حتّى إن كان بنحو الرمس ، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار ، وكيف مع عدمه .