فضلًا عن المرأة ، ويتبع الكافر فضلاته المتّصلة به من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك .
ثامنها : التبعيّة
م « 116 » انّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة ؛ أباً كان أو جدّاً أو أُمّاً ، ويتبع الطفل للسابي المسلم إن لم يكن معه أحد آبائه ، ولا حاجة إلى التبعيّة في الميّت لأنّ جسده طاهر ، ولا تنجّس به آلات تغسيله من الخرقة الموضوعة عليه ، وثيابه التي غسل فيها ، ويد الغاسل ، والخرقة الملفوفة بها حين غسله ، كباقي بدنه وثيابه .
تاسعها : زوال عين النجاسة
م « 117 » زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان وبواطن الإنسان ، فيطهر منقار الدجاجة الملوّثة بالعذرة بمجرّد زوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا بدن الدابّة المجروح ، وفم الهرّة الملوّث بالدم ونحوه ، وولد الحيوان المتلطّخ به عند الولادة بمجرّد زواله عنها ، وكذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب نجساً أو متنجّساً بمجرّد بلعه .
عاشرها : الغيبة
م « 118 » الغيبة مطهّرة للإنسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه ، فيعامل معه معاملة الطهارة إلّامع العلم ببقاء النجاسة ، ولا يعتبر شيء فيه ، فيجري الحكم ؛ سواء كان عالماً بالنجاسة أم لا ، معتقداً لنجاسة ما أصابه أم لا ، كان متسامحاً في دينه أم لا .
الحادي عشر : استبراء الجلّال
م « 119 » استبراء الجلّال من الحيوان بما يخرجه عن اسم الجلل فإنّه مطهّر لبوله وخرئه ، ويعتبر مع زوال اسمه في استبراء الإبل أربعين يوماً ، في البقر عشرين ، وفي الغنم عشرة أيّام ، وفي البطّة خمسة أيّام ، وفي الدجاجة ثلاثة أيّام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم .