وكذا الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب والأوتاد يلحقها حكمها ، وإذا قلعت زال الحكم ، ولو أعيدت عاد ، وهكذا كلّ ما يشبه ذلك .
رابعها : الاستحالة
م « 112 » الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً ؛ سواء كان نجساً أو متنجّساً ، وكذا المستحيل بغيرها بخاراً أو دخاناً أو رماداً ، أمّا ما أحالته فحماً أو خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة فهو باق على النجاسة ، ويطهر كلّ حيوان تكون من نجس أو متنجّس كدود الميتة والعذرة ، ويطهر الخمر بانقلابها خلًاّ بنفسها أو بعلاج كطرح جسم فيه ؛ سواء استهلك الجسم أم لا ، نعم لو لاقت الخمر نجاسةً خارجيةً ثمّ انقلبت خلًاّ لم تطهر .
خامسها : ذهاب الثلثين
م « 113 » ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى بأحدهما فانّه مطهّر للثلث الباقي بناءً على القول بنجاسته ، وأمّا بناءً على طهارته ، كما كان نظرنا على ذلك فلا يؤثّر التثليث إلّافي حلّيّته ، وأمّا إذا غلى بنفسه فإن أحرز أنّه يصير مسكراً بذلك فهو نجس ولا يطهر بالتثليث ، بل لابدّ من انقلابه خلًاّ ، ومع الشك محكوم بالطهارة .
سادسها : الانتقال
م « 114 » الانتقال موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعدّ جزءً منه ، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس ، وكذا لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من النبات وغيره ، ولو علم عدم الإضافة أو شك فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان مثلًا على وجه يستند إليه كالدم الذي يمصّه العلق بقي على النجاسة .
سابعها : الإسلام
م « 115 » الاسلام مطهّر للكافر بجميع أقسامه حتّى الرجل المرتد عن فطرة إذا تاب ،