تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
ولا يحتاج إلى التثليث ، فيصبّ عليه مرّتين في التنجيس بالبول وتكفي مرّة في غيره . م « 104 » لو تنجّس ظاهر الأرز والماش ونحوهما يجعلهما في شيء ويغمس في الكرّ أو الجاري فيطهر ، وكذا يطهر بإجراء الماء القليل عليها ، وإن نفذ فيها الرطوبة النجسة فتطهيرها بالقليل غير ميسور ، وكذا في الكرّ والجاري ، نعم يمكن تطهير الكوز الذي صنع من الطين النجس بوضعه في الكثير أو الجاري إلى أن ينفذ الماء في أعماقه ، ولا يحتاج إلى التجفيف ، ولو شكّ في وصول الماء بنحو يصدق عليه الغسل في أعماقه حكم ببقاء نجاسته . م « 105 » اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير والقليل لو صبّ عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس مع بقاء إطلاقه وإراج الغسالة ، ولو شكّ في نفوذ الماء النجس إلى باطنه كفى تطهير ظاهره . م « 106 » لو غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى فيه شيئاً من الأشنان ونحوه فإن علم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب فلا إشكال ، ولكن لا يكفي الاحتمال ، بل في الحكم بطهارة الأشنان لابدّ من العلم بانغساله . م « 107 » لو أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ويطهر بالمضمضة مع مراعاة شرائط التطهير . وأمّا لو كان الطعام طاهراً وخرج الدم من بين أسنانه فإن لم يلاقه الدم وإن لاقاه الريق الملاقي له فهو طاهر ، وإن لاقاه يحكم بنجاسته .

فصل في سائر المطهّرات

ثاني المطهّرات : الأرض

م « 108 » الأرض تطهر ما يماسّها من القدم بالمشي عليها أو بالمسح بها بنحو يزول معه عين النجاسة إن كانت ، وكذا ما يوقى به القدم كالنعل ، ولو فرض زوالها قبل ذلك كفى