بوصف النجس لم يتنجّس ؛ كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيّرت ريحه ثمّ أخرجت منه وصبّ ذلك الماء في كرّ فغيّر ريحه . نعم لو حمل المتنجّس أجزاء النجس فتغيّر المعتصم بها تنجّس .
م « 78 » الماء الجاري وهو النابع السائل لا ينجس بملاقاة النجس ؛ كثيراً كان أو قليلًا ، ويلحق به النابع الواقف ، كبعض العيون ، وكذلك البئر ، فلا ينجس المياه المزبورة إلّا بالتغيّر .
م « 79 » الراكد المتّصل بالجاري حكمه حكم الجاري ، فالغدير المتّصل بالنهر بساقية ونحوها كالنهر ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً .
م « 80 » لو تنجّس الجاري وما في حكمه بالتغيّر يطهر إذا زال تغيّره ولو من قبل نفسه أو امتزج بالمعتصم .
م « 81 » الراكد بلا مادّة ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان دون الكر ؛ سواء كان وارداً عليها أو موروداً ، ويطهر بالامتزاج بماء معتصم ، كالجاري والكرّ ، وماء المطر تطهر بالاتّصال بلا امتزاج أيضاً .
م « 82 » إذا كان الماء قليلًا وشكّ في أنّ له مادّة أم لا ، فإن كان في السابق ذا مادّة وشك في انقطاعها يبنى على الحالة الأولى ، وإلّا فلا ، لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته .
م « 83 » الراكد إذا بلغ كرّاً لا ينجس بالملاقاة إلّابالتغيّر ، وإذا تغيّر بعضه فإن كان الباقي بمقدار كرّ يبقى غير المتغيّر على طهارته ، ويطهر المتغيّر إذا زال تغيّره بالامتزاج بالكرّ الباقي ، وإذا كان الباقي دون الكرّ ينجس الجميع .
م « 84 » معرفة الكرّ تكون على وجهين : أحدهما بحسب الوزن ، وهو بحسب الكيلو المتعارف 384 كيلو غرام على الأب ، وثانيهما بحسب المساحة ، وهو ما بلغ سبعة وعشرين شبراً .
تحرير التحرير — صفحة 46
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٦