تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف أو كونه غير مارّ على عين النجس ولا على ما تنجّس بها بعد انقطاع المطر ، وأمّا لو علم أنّه من المارّ على أحدهما بعد انقطاعه يكون نجساً . م « 92 » الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه ولو مع عدم امتزاجه به ، وبالاتّصال بماء معتصم ؛ كالكرّ والجاري ولو مع عدم الامتزاج به ، ولا يعتبر كيفيّة خاصّة في الاتّصال ، بل المدار على مطلقه ولو بساقية أو ثقب بينهما ، كما لا يعتبر علوّ المتعصم أو تساويه مع الماء النجس . نعم لو كان النجس جارياً من الفوق على المعتصم فلا يكفي في طهارة الفوقاني في حال جريانه عليه . م « 93 » الماء المستعمل في الوضوء يكون طاهراً ومطهّراً للحدث والخبث ، كما يكون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهراً ومطهّراً للخبث ، بل مطهّراً للحدث أيضاً . م « 94 » الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغسالة نجس مطلقاً . م « 95 » ماء الاستنجاء ؛ سواء كان من البول أو الغائط ، طاهر إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة ولم يكن فيه أجزاء متميّزة من الغائط ، ولم يتعدّ فاحشاً على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ولم تصل إليه نجاسة من خارج ، ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم حتّى ما يعدّ جزءً منهما . م « 96 » لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد . م « 97 » إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع ، وإذا لاقى بعض أطرافه شيء وكانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة فالحكم نجاسة الملاقي ، ومع عدمها فلا . م « 98 » لو أريق أحد الإناءين المشتبهين لا يجب الاجتناب عن الآخر . م « 99 » يطهر بالماء كلّ متنجّس حتّى الماء ، كما تقدّم في فصل المياه ، وقد مرّ كيفيّة تطهيره به ، وأمّا كيفيّة تطهير غيره به فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجّس بعد زوال