تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
الأقلّ إذا أزيل عينه فيبقى حكمه . الثالث - كلّ ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً كالتكّة والجورب ونحوهما ، فإنّه معفوّ عنه لو كان متنجّساً ولو بنجاسة من غير مأكول اللحم ، نعم لا يعفى عمّا كان متّخذاً من النجس كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر . الرابع - ما صار من البواطن والتوابع كالميتة التي أكلها والخمر التي شربها والدم النجس الذي أدخله تحت جلده والخيط النجس الذي خاط به جلده ، فإنّ ذلك معفوّ عنه في الصلاة ، وأمّا حمل النجس فيها فيجب الاجتناب عنه ؛ خصوصاً الميتة ، وكذا المحمول المتنجّس الذي تتمّ فيه الصلاة وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكّين والدراهم فتجوز الصلاة معه . الخامس - ثوب المربّيّة للطفل ؛ أُمّاً كانت أو غيرها ، فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله ، ويصحّ أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب ، فتصلّي معه الصلاة بطهر ، ثمّ صلّت فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير ، ولا يتعدّى من البول إلى غيره ، ولا من الثوب إلى البدن ، ولا من المربيّة إلى المربّي ، ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعدّدة مع عدم الحاجة إلى لبسهنّ جميعاً وإلّا كانت كذات الثوب الواحد .

فصل في المطهّرات

وهي أحد عشر : أوّلها الماء .

فصل في المياه

الماء إمّا مطلق أو مضاف ؛ كالمعتصر من الأجسام ؛ كماء الرقّي والرمّان ، والممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء ؛ كماء السكّر والملح ، والمطلق على أقسام :
تحرير التحرير — صفحة 44 | الشيخ محمد رضا نكونام