تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
م « 85 » الماء المشكوك الكريّة ؛ إن علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة ، وإلّا فلا يتنجّس بالملاقاة وإن لم يجر عليه سائر أحكام الكرّ . م « 86 » إذا كان الماء قليلًا فصار كرّاً وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرّيّة أو العكس يحكم بطهارته ، إذا علم تاريخ الملاقاة دون الكرّيّة ، وأمّا إذا كان كرّاً فصار قليلًا وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على القلّة أو العكس فالحكم طهارته مطلقاً ؛ حتّى في ما إذا علم تاريخ القلّة . م « 87 » ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري ، فلا ينجس ما لم يتغيّر ، والأقلّ بالاعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة وأقلّ من ذلك ، كفاية صدق المطر عليه . م « 88 » المراد بماء المطر الذي لا يتنجّس إلّابالتغيّر القطرات النازلة ، والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه ، وكذا المجتمع المتّصل بما يتقاطر عليه المطر ، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر . م « 89 » يطهر المطر كلّ ما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهير من الماء والأرض والفرش والأواني ، ولا يعتبر الامتزاج في الأوّل ، ولا يحتاج في الفرش ونحوه إلى العصر والتعدّد ، بل لا يحتاج في الأواني أيضاً إلى التعدّد . نعم إذا كان متنجّساً بولوغ الكلب فالتعفير لازم أوّلًا ثمّ يوضع تحت المطر ، فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة إلى التعدّد . م « 90 » الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر ونفذ في جميعه يطهر ظاهراً وباطناً ، ولو أصاب بعضه يطهر ما أصاب ، ولو أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه يطهر ظاهره فقط . م « 91 » إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء وتقاطر حال نزول المطر يكون طاهراً وإن كان عين النجس موجوداً على السطح وكان الماء المتقاطر مارّاً عليها ، وكذلك