تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
الجاري والنابع بغير جريان والبئر والمطر والواقف ، ويقال له : الراكد . م « 71 » الماء المضاف طاهر في نفسه ، وغير مطهّر ؛ لا من الحدث ولا من الخبث ، ولو لاقى نجساً ينجس جميعه ولو كان ألف كرّ ، نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوّة ولاقى أسفله النجاسة تختصّ بموضع الملاقاة وما دونه ، ولا تسري إلى الفوق . م « 72 » الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق ، نعم لو مزج معه غيره وصعد ربّما يصير مضافاً ؛ كماء الورد ؛ كما أنّ المضاف المصعّد قد يكون مضافاً ، والمناط هو حال الاجتماع بعد التصعيد ، فربّما يكون المصعّد الأجزاء المائيّة وبعد الاجتماع يكون ماءً مطلقاً ، وربّما يكون مضافاً . م « 73 » إذا شك في مائع أنّه مطلق أو مضاف ؛ فإن علم حالته السابقة يبنى عليها إلّا في مورد الشبهة المفهوميّة والشك في بقاء الموضوع ، وإن لم يعلم حالته السابقة فلا يرفع حدثاً ولا خبثاً ، وإذا لاقى النجاسة ، فإن كان قليلًا ينجس ، وإن كان كثيراً فيحكم بطهارته . م « 74 » الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجّس في ما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه : اللون والطعم والرائحة ، ولا يتنجّس في ما إذا تغيّر بالمجاورة ؛ كما إذا كان قريباً من جيفة فصار جائفاً ؛ نعم إذا وقعت الجيفة خارج الماء ووقع جزء منها فيه ؛ إن تغيّر بسبب الجزء الداخل تنجّس وإلّا فلا . م « 75 » المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة ؛ لا المتنجّس ، فإذا احمرّ الماء بالبقم المتنجّس لا ينجس إذا كان كرّاً أو جارياً أو نحوهما . م « 76 » المناط تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ النجس ، فلو اصفرّ الماء مثلًا بوقوع الدم فيه تنجّس . م « 77 » لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيّره