م « 61 » لو شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة وشك في زوالها وجب الاجتناب .
م « 62 » المراد بذي اليد كلّ من كان مستولياً عليه ؛ سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة ، بل أو غصب ، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو المولى أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبرت المربيّة للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، وقول المولى بالنسبة إلى عبده ، فإنّ قوله بالنسبة إلى نجاسة بدن عبده أو جاريته ولباسهما الذي تحت يديهما نافذ ، إلّاإذا أخبرا بالطهارة ، فإنّ قولهما أقدم .
م « 63 » لو كان شيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته ، ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا ؛ كما أن البيّنة تسقط عند التعارض ، وتقدّم على قول ذي اليد عند التعارض ، هذا كلّه لو لم يكن إخبار أحد الشريكين أو إحدى البيّنتين مستنداً إلى الأصل والآخر إلى الوجدان ، وإلّا فيقدّم ما هو مستند إلى الوجدان ، فلو أخبر أحد الشريكين بالطهارة أو النجاسة مستنداً إلى أصل والآخر أخبر بخلافه مستنداً إلى الوجدان قدّم الثاني ، وكذا الحال في البيّنة ، وكذا لا تقدّم البيّنة المستندة إلى الأصل على قول ذي اليد .
م « 64 » لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً أو كافراً ؛ إن لم يكن له الداعي على الكذب ، ويعتبر أيضاً قول الصبي إذا كان مراهقاً أو مميّزاً .
م « 65 » المتنجّس منجّس مع قلّة الواسطة كالاثنتين والثلاثة ، لا في ما زادت .
ويجب إجراء أحكام النجس على ما تنجّس به فيغسل الملاقي لملاقي البول مرّتين ، ويعمل مع الإناء الملاقي للإناء الذي ولغ فيه الكلب في التطهير ؛ مثل ذلك الإناء إذا صبّ ماء الولوغ فيه أو لا ، فيجب تعفيره .
م « 66 » ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجسه ، فالنخامة إذا لاقت
تحرير التحرير — صفحة 42
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٢