نزعه وجب إتيان الصلاة عارياً مع ضيق الوقت ، ومع سعته أيضاً لو لم يحتمل زوال العذر ، ولا قضاء عليه .
م « 56 » لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرّر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما ، ولو لم يسع الوقت وجب أن يصلّي عارياً مع الإمكان ، ولا يحتاج إلى أن يقضي خارج الوقت في ثوب طاهر ، ومع عدم الإمكان يصلّي فيأحدهما ، ولا يحتاج إلى أن يقضي في ثوب طاهر ، وفي هذه الصورة لو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر فمع الإمكان يكرّر الصلاة على نحو يعلم بوقوعها في ثوب طاهر .
القول في كيفيّة التنجّس بها
م « 57 » لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة ، ولا مع النداوة التي لم ينتقل منها أجزاء بالملاقاة ، نعم ينجس الملاقي مع بلّة في أحدهما على وجه تصل منه إلى الآخر ، فلا يكفي مجرّد الميعان كالزيبق ، بل والذهب والفضّة الذائبين ما لم تكن رطوبةً ساريةً من الخارج ، فالذهب الذائب في البوتقة النجسة لا يتنجّس ما لم تكن رطوبةً ساريةً فيها أو فيه ، ولو كانت لا تنجس إلّاظاهره كالجامد .
م « 58 » مع الشكّ في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس ، فإذا وقع الذباب على النجس ثمّ على الثوب لا يحكم به ؛ لاحتمال عدم تبلّل رجله ببلّة تسري إلى ملاقيه .
م « 59 » لا يحكم بنجاسة شيء ولا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلّاباليقين أو بإخبار ذي اليد أو بشهادة عدلين ، بل عدل واحد ، ولا يثبت الحكم في المقامين بالظنّ وإن كان قويّاً ، ولا بالشك إلّاالخارج قبل الاستبراء كما عرفته سابقاً .
م « 60 » العلم الإجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلّاإذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلًاّ لابتلائه ، فلا يجب الاجتناب عمّا هو محلّ ابتلائه ، وفي حكم العلم الإجمالي الشهادة بالإجمال إذا وقعت على موضوع واحد ، وفي ما إذا كانت شهادتهما بنحو الإجمال حتّى لديهما .