نجسها ، ولو توقّف تطهير المسجد مثلًا على حفر أرضه أو تخريب شيء منه جاز ، بل وجب ، ولا ضمان لخسارة التعمير لمن نجسه ، ولو رأى نجاسةً في المسجد مثلًا وقد حضر وقت الصلاة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها ، فلو تركها مع القدرة واشتغل بالصلاة عصى ، ولكن صلاته صحيحة ، ومع ضيق الوقت قدّمها على الإزالة .
م « 50 » حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد في حرمة تلويثه ووجوب إزالته عنه ولو بقطع موضع النجس لو لم يكن إسرافاً وعملًا غير متعارف .
م « 51 » لا فرق في المسجد بين المعمورة والمخروبة والمهجورة ، بل الواجب جريان الحكم في ما إذا تغيّر عنوانه أيضاً ، كما إذا غصب وجعل داراً أو خاناً أو دكّاناً .
م « 52 » لو علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه لم يلحقه الحكم ، ومع الشكّ فيه لا يلحق به مع عدم أمارة على المسجديّة .
م « 53 » كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس ، ولو كتب جهلًا أو عمداً وجب محوه في ما ينمحي ، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره .
م « 54 » من صلّى في النجاسة متعمّداً فقد بطلت صلاته ، ووجبت إعادتها من غير فرق بين الوقت وخارجه ، والناسي كالعامد ، والجاهل بها حتّى فرغ من صلاته لا يعيد في الوقت ولا خارجه ، وأمّا لو علم بها في أثنائها فإن لم يعلم بسبقها وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضى في صلاته ، وإن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعاً ، وإلّا فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عرياناً يصلّي كذلك ، وإن لم يمكن صلّى بها ، وكذا لو عرضت له في الأثناء ، ولو علم بسبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً .
م « 55 » لو انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه لبرد ونحوه صلّى فيه إن ضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالًا عقلائياً زوال العذر ، ولا إعادة عليه ، وإن تمكّن من
تحرير التحرير — صفحة 40
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٠