م « 44 » الدم الخارج من بين الأسنان نجس وحرام بلعه ، ولو استهلك في الريق طهر وجاز بلعه ، ولا يجب تطهير الفم بالمضمضة ونحوها .
م « 45 » الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ نجس إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه إلّاإذا علم استحالته ، لو انخرق الجلد ووصل إليه الماء تنجّس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيء كالجبيرة ويمسح عليه أو يتوضّأيغتسل بالغمس في ماء معتصم كالكرّ والجاري ، هذا إذا علم من أوّل الأمر أنّه دم منجمد ، وإن احتمل أنّه لحم صار كالدم بسبب المرض فهو طاهر .
السادس والسابع - الكلب والخنزير البريّان عيناً ولعاباً وجميع أجزائهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة ؛ كالشعر والعظم ونحوهما ، وأمّا كلب الماء وخنزيره فطاهران .
الثامن - المسكر المائع بالأصل ، دون الجامد كذلك ؛ كالحشيش وإن غلى وصار مائعاً بالعارض ، وأمّا العصير العنبي يكون طاهراً لو غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه ، وإن كان حراماً بلا إشكال ، والزبيبي أيضاً طاهر ، بلا حرمة فيه ، ولو غليا بنفسهما وصارا مسكرين كما قيل فهما نجسان أيضاً ، وكذا التمري على هذا الفرض ، ومع الشك فيه يحكم بالطهارة في الجميع .
م « 46 » لا بأس بأكل الزبيب والتمر إذا غليا في الدهن أو جعلا في المحشّى والطبيخ أو في الأمراق مطلقاً ؛ سيّما إذا شك في غليان ما في جوفهما كما هو الغالب .
التاسع - الفقّاع ، وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً ، أمّا المتّخذ من غيره أيضاً لا يكون حراماً ولا نجساً وإن سمّي فقّاعاً ، إلّاإذا كان مسكراً .
العاشر - الكافر ، وهو من انتحل غير الإسلام ، أو انتحله وجحد ما يعمل من الدين ضرورة ، بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة ، أو تكذيب النبي صلى الله عليه وآله ، أو تنقيص شريعته المطهّرة ، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل ، من غير فرق بين المرتد
تحرير التحرير — صفحة 38
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٨