تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
الصلاة فيه . م « 41 » لو أخذ شيء من الكفّار أو من سوقهم ولم يعلم أنّه من أجزاء الحيوان أو غيره فهو محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة السارية ، بل يصحّ الصلاة فيه أيضاً ، ومن هذا القبيل اللاستيك والشمع المجلوبان من بلاد الكفر في هذه الأزمنة عند من لا يطّلع على حقيقتهما . الخامس - دم ذي النفس السائلة بخلاف دم غيره ؛ كالسمك والبق والقمّل والبراغيث ، فإنّه طاهر ، والمشكوك في أنّه من أيّهما محكوم بالطهارة وجب الاجتناب عن العلقة المستحيلة من المني حتّى العلقة في البيضة ، والدم الذي يوجد فيها طاهرة ، ولا يجب الاجتناب عنه بل عن جميع ما فيها ، إلّاأن يكون الدم في عرق أو تحت جلدة حائلة بينه وبين غيره . م « 42 » الدم المتخلّف في الذبيحة إن كان من الحيوان غير المأكول يجب الاجتناب عنه ، وإلّا فهو طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر ؛ من غير فرق بين المتخلّف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم يتنجّس بنجاسة كآلة التذكية وغيرها ، وكذا المتخلّف في الأجزاء غير المأكولة فلا يجب الاجتناب عنه ، وليس من الدم المتخلّف الطاهر ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ ، والدم الطاهر من المتخلّف حرام أكله إلّاما كان مستهلك الأمراق ونحوها ، أو كان في اللحم بحيث يعدّ جزءً منها . م « 43 » ما شكّ في أنّه دم أو غيره طاهر ؛ مثل ما إذا خرج من الجرح شيء أصفر قد شكّ في أنّه دم أو لا ، أو شكّ من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك في أنّ ما خرج منه دم أو قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذا ما شك في أنّه ممّا له نفس سائلة أو لا ؛ إمّا من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحيّة مثلًا ، أو من جهة الشك في الدم وأنّه من الشاة مثلًا أو من السمك ، فلو رأى في ثوبه دماً ولا يدري أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث يحكم بطهارته .