2 - كتاب الطهارة والنجاسة
فصل في النجاسات
والكلام فيها ، وفي أحكامها ، وكيفيّة التنجّس بها ، وما يعفى عنه .
م « 36 » النجاسات إحدى عشر :
الأوّل والثاني - البول والخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض ؛ كالجلّال وموطوء الإنسان ، أمّا ما كان من المأكول فإنّهما طاهران ، وكذا غير ذي النفس ممّا ليس له لحم كالذباب والبقّ وأشباههما ، وما كان له لحم منه أيضاً كذلك ، وكذا الخرء ، والبول من الطير غير المأكول .
م « 37 » لو شك في خرء حيوان أنّه من مأكول اللحم أو محرّمه ؛ إمّا من جهة الشك في ذلك الحيوان الذي هذا خرؤه وإمّا من جهة الشك في أنّ هذا الخرء من الحيوان الفلاني الذي يكون خرؤه نجساً أو من الذي يكون طاهراً ؛ كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأرة أو خنفساء حكم بالطهارة ، وكذا لو شكّ خرء حيوان أنّه ممّا له نفس سائلة أو من غيره ممّا ليس له لحم كالمثال المتقدّم ، وكذا لو شك في أنّه ممّا له نفس أو من غيره ممّا له لحم بعد إحراز عدم المأكوليّة .
الثالث - المني من كلّ حيوان ذي نفس ، حلّ أكله أو حرم ، دون غير ذي النفس ، فإنّه