تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
محلّ النيّة لخوف أو هدم ونحو ذلك بطل ، ولا يجزيه إتمامه في جامع آخر . م « 1358 » سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد ، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها ، بخلاف مضافاتها كالدهليز ونحوه ، فإنّها ليس منها ما لم يعلم دخولها وجعلها منها ، ومن ذلك بقعتا مسلم بن عقيل وهاني عليهما السلام ، فإنّهما خارجان عن مسجد الكوفة . م « 1359 » لو عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلًاّ لاعتكافه لم يتعيّن ، ويكون قصده لغواً حتّى في ما لو عيّن السطح دون الأسفل أو العكس . م « 1360 » من الضروريات المبيحة للخروج إقامة الشهادة وعيادة مريض إذا كان له نحو تعلّق به حتّى يعدّ ذلك من الضروريّات العرفيّة ، وكذا الحال في تشييع الجنازة وتشييع المسافر واستقبال القادم ونحو ذلك وإن لم يتعيّن عليه شيء من ذلك ، والضابط كلّ ما يلزم الخروج إليه عقلًا أو شرعاً أو عادةً من الأمور الواجبة أو الراجحة ؛ سواء كانت متعلّقةً بأمور الدنيا أو الآخرة ، حصل ضرر بترك الخروج أو لا ، نعم الأولى مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة ، وأن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان ، بل لا يجلس مطلقاً إلّامع الضرورة ، ولا يحضر الجماعة في غير مكّة المعظّمة . م « 1361 » لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن ايقاعه فيه بلا لبث وتلويث ، وقد مرّ حكم المسجدين ، ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه . م « 1362 » لو دفع من سبق إليه في المسجد وجلس فيه فلم يبطل اعتكافه وإن عصى ، لو جلس على فراش مغصوب ، كما لا إشكال في الصحّة لو كان جاهلًا بالغصب أو ناسياً ، ولو فرش المسجد بتراب أو آخر مغصوب فإن أمكن التحرّز عنه وجب ، ولو عصى صحّ ،