وإن لم يمكن فيجتنب عنه .
م « 1363 » لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل .
م « 1364 » يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتّى اليوم الثالث لو عرض له عارض وإن كان من الأعذار العرفيّة العاديّة كقدوم الزوج من السفر ، ولا يختصّ بالضرورات التي تبيح المحظورات فهو بحسب شرطه إن عاماً فعام وإن خاصّاً فخاصّ ، وأمّا اشتراط الرجوع بلا عروض عارض فلا يصحّ فمع شرطه ذلك لا يصحّ منه الاعتكاف ، ويصحّ للناذر اشتراط الرجوع عن اعتكافه لو عرضه عارض في نذره بأن يقول : للّه عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا مثلًا ، فيجوز الرجوع ، ولا يترتّب عليه إثم ولا حنث ولا قضاء ، ويذكر ذلك الشرط حال الشروع في الاعتكاف أيضاً ، ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل نيّة الاعتكاف ولا بعده ، ولو شرط حين النيّة ثمّ أسقط شرطه فلا يسقط .
فصل في أحكام الاعتكاف
م « 1365 » يحرم على المعتكف أمور :
منها - مباشرة النساء بالجماع وباللمس والتقبيل بشهوة ، بل هي مبطلة للاعتكاف ، ولا فرق بين الرجل والمرأة فيحرم ذلك على المعتكفة أيضاً .
ومنها - الاستمناء .
ومنها - شمّ الطيب والريحان متلذّذاً ، ففاقد حاسّة الشمّ خارج .
ومنها - البيع والشراء ، وترك غيرهما أيضاً من أنواع التجارة ، كالصلح والإجارة وغيرهما ، ولو أوقع المعاملة صحّت وترتّب عليها الأثر ، ولا بأس بالاشتغال بالأمور