بطل ولو كان جاهلًا بالحكم ، نعم لو خرج ناسياً أو مكرهاً لا يبطل ، وكذا لو خرج لضرورة عقلًا أو شرعاً أو عادةً كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك ، ولا يجوز الاغتسال في مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ويجب عليه التيمّم والخروج للاغتسال ، وفي غيرهما أيضاً إن لزم منه اللبث أو التلويث ، ومع عدم لزومهما جاز ، بل الخروج له أحسن .
م « 1352 » لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ ، فيصحّ من الصبي المميّز .
م « 1353 » لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر وإن اتّحدا في الوجوب والندب ، ولا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر ، ولا عن نيابة غيره إلى نفسه وبالعكس .
م « 1354 » يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ، وبعد تمامهما يجب الثالث ، بل يجب الثالث لكل اثنين في الثالث الأوّل والثاني ؛ أي : السادس وفي سائرهما .
وأمّا المنذور فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً ، وإلّا فكالمندوب .
م « 1355 » لابدّ من كون الأيّام متّصلةً ، ويدخل الليلتان المتوسّطتان كما مرّ ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام منفصلة أو من دون الليلتين لم ينعقد إن كان المنذور الاعتكاف الشرعي ، وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّداً بعدم الزيادة ، نعم لو لم يقيّده به صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين .
م « 1356 » لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً ، لكن يضمّ إليه حينئذ يوماً .
م « 1357 » يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في المسجدين ولو كانا متّصلين إلّاأن يعدّا مسجداً واحداً ، ولو تعذّر إتمام الاعتكاف في
تحرير التحرير — صفحة 355
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٥٥