الدنيويّة من أصناف المعائش حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحسن الاجتناب ، نعم لا بأس بها مع الاضطرار ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب مع عدم إمكان التوكيل ، بل مع تعذّر النقل بغير البيع والشراء أيضاً .
ومنها - الجدال على أمر دنيوي أو ديني إذا كان لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة ، فإن كان بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به ، وللمعتكف أن يجتنب ممّا يجتنبه المحرم ، من لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح وإن كان جميع ذلك جائز له .
م « 1366 » لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار عدا الإفطار .
م « 1367 » يفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به ، فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع ولو وقع في الليل ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ، ثمّ أنّ الجماع يفسده ولو سهواً ، وأمّا سائر ما ذكر من المحرّمات فالواجب في صورة ارتكابها عمداً أو سهواً ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة إذا وقعا سهواً إتمام الاعتكاف ، وقضاؤه إن كان واجباً معيّنا ، واستئنافه في غير المعيّن منه إن كان اليومين الأوّلين ، وإتمامه واستئنافه إن كان في اليوم الثالث ، وإذا أفسده فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه ولا يجب الفور فيه ، وإن كان غير معيّن وجب استئنافه ، وكذا يجب قضاء المندوب إن أفسده بعد اليومين ، وأمّا قبلهما فلا شيء عليه ، بل لا مشروعيّة لقضائه ، وإنّما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب إذا لم يشترط الرجوع فيه بما مرّ ، وإلّا فلا قضاء ولا استئناف .
م « 1368 » إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلًا وجبت الكفّارة ، وكذا في المندوب لو جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف ، وأمّا معه فلا كفّارة فيه ، كما لا تجب
تحرير التحرير — صفحة 358
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٥٨