في سائر المحرّمات ، وكفّارته ككفّارة شهر رمضان ولا تكون ترتيبه ككفّارة الظهار .
م « 1369 » لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان ، وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال ، وإذا أكره زوجتها الصائمة في شهر رمضان ، فإن لم تكن معتكفةً فعليه كفّارتان عن نفسه لاعتكافه وصومه وكفّارة عن زوجته لصومها ، وكذا إن كانت معتكفةً مع كفّارة رابعة عن زوجته لاعتكافها ، ولو كانت مطاوعةً فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة إن كان في الليل وكفّارتان إن كان في النهار .
إلى هنا انتهى الجزء الأوّل من كتاب تحرير التحرير ، ويتلوه الجزء الثاني ، وأوّله القسم الخامس في الاقتصاد . والحمدللَّه أولًا وآخراً وظاهراً وباطناً ، وصلّى اللَّه على محمّد وآله الطاهرين المعصومين وسلّم تسليماً كثيراً .
تحرير التحرير — صفحة 359
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٥٩