في ذلك .
م « 1348 » يلحق غير المتمكّن بالمعلول والضعيف بالمريض في الأحكام المتقدّمة ، ولا يجب بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق ، فإن فات الحجّ منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلّل ، ويجب عليه الحجّ مع حصول الشرائط في القابل .
م « 1349 » الأحسن أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات ، وإحرام الحجّ يوم العيد .
تحرير التحرير — صفحة 352
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٥٢