تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
تقديم طواف النساء عليهما ، ولا على السعي اختياراً ، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه . م « 1308 » يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة كالخوف عن الحيض وعدم التمكّن من البقاء إلى الطهر ، بلا استنابة لإتيانه ، ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلًا بالحكم صحّ سعيه وطوافه بلا إعادة للطواف . م « 1309 » لو ترك طواف النساء سهواً ورجع إلى بلده فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقّة يجب ، وإلّا استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان . م « 1310 » لو نسي وترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء ورجع وجامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكّة ، والأحسن نحر الإبل ، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف ، والأحسن إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء ، ولو لم يتمكّن استناب . م « 1311 » لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم ورجع يجب عليه بدنة وإعادة الحجّ .

القول في المبيت بمنى

م « 1312 » إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة ، والواجب من الغروب إلى نصف الليل . م « 1313 » يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف : منهم - من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة ، والأحسن لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيت ، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها لم يجب .
تحرير التحرير — صفحة 345 | الشيخ محمد رضا نكونام