م « 1296 » لو قصر أو حلق بعد الطواف أو السعي فيجب الإعادة لتحصيل الترتيب ، ولو كان عليه الحلق عينا يمرّ الموسى على رأسه .
م « 1297 » يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير كلّ ما حرّم عليه بالإحرام إلّا النساء والطيب ، ويحلّ الصيد أيضاً ، نعم يحرم الصيد في الحرم للمحرم وغيره لاحترامه .
القول في ما يجب بعد أعمال منى
م « 1298 » وهو خمسة : طواف الحجّ ، وركعتيه ، والسعي بين الصفا والمروة ، وطواف النساء ، وركعتيه .
م « 1299 » كيفيّة الطواف والصلاة والسعي كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها بعينها إلّا في النيّة ، فتجب هيهنا نيّة ما يأتي به .
م « 1300 » يجوز بل يستحبّ بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكّة للأعمال المذكورة ، ويجوز التأخير إلى يوم الحادي عشر أو إلى آخر الشهر ، فيجوز الإتيان بها حتّى آخر يوم منه .
م « 1301 » لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً ، ويجوز التقديم لطوائف :
الأولى - النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع ولم تتمكّن من البقاء إلى الطهر .
الثانية - الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام ، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكّة .