تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
م « 1290 » يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء ، لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه ، ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير ، ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه ونيّة الغير أيضاً مع الإيكال إليه . م « 1291 » لو تعيّن عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر فيكفي إمرار الموسى على رأسه ، ويجزي عن الحلق ، ولو تخيّر من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعيّن عليه التقصير . ولو لم يكن له شعر حتّى الحاجب ولا ظفر فيكفي له إمرار الموسى على رأسه . م « 1292 » لا يجوز الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط ، وحلق اللحية لا يجزي عن التقصير ولا الحلق . م « 1293 » يجب أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد ويجوز التأخير مع العذر إلى آخر التشريق ، ومحلّهما منى ، ولا يجوز اختياراً في غيره ، ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره ، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصر في مكانه أرسل بشعره إلى منى لو أمكن ، ويستحبّ دفنه مكان خيمته إن أمكن أيضاً . م « 1294 » يجوز تأخير الحلق والتقصير عن الذبح ، وهو عن الرمي ، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله ، ويلحق الجاهل بالحكم بالساهي ، ولو كان عن علم وعمد فيجب تحصيله مع الإمكان . م « 1295 » يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق ، فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع ويقصر أو يحلق ثمّ يعيد الطواف والصلاة والسعي ، وعليه شاة ، وكذا لو قدّم الطواف عمداً ، ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب ، ولو قدّمهما جهلًا بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك إلّافي الكفّارة ، فإنّها ليست عليه .