تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليه ، وإن خرج قبل نصفه أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً فلزم . م « 1320 » من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال ، ولا يجوز قبله ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء .

القول في رمي الجمار الثلاث

م « 1321 » يجب رمي الجمار الثلاث ؛ أي : الجمرة الأولى والوسطى والعقبة في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتّى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله ، فلو تركه صحّ حجّه ، ولو كان عن عمد وإن أثم معه . م « 1322 » يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات ، ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدّم بلا افتراق . م « 1323 » وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب ، فلا يجوز في الليل اختياراً ، ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي . م « 1324 » يجب الترتيب بأن يبتدئ بالجمرة الأولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة ، فإن خالف ولو عن غير عمد تجب الإعادة حتّى يحصل الترتيب . م « 1325 » لو رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ثمّ رمى الوسطى بأربع ثمّ اشتغل بالعقبة صحّ ، وعليه إتمام الجميع بأيّ نحو شاء ، لكن يعاد من فعل ذلك عمداً ، وكذا جاز رمى المتقدّمة بأربع ثمّ إتيان المتأخّرة ، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات . م « 1326 » لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر ، ولو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث ، وكذا لو ترك عمداً ، ويجب تقديم القضاء على الأداء ، وتقديم الأقدم قضاءً ، فلو ترك رمى يوم العيد وبعده أتى يوم الثاني عشر أوّلًا بوظيفة العيد ثمّ بوظيفة