الثالثة - المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه .
الرابعة - من يعلم أنّه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجّة .
م « 1302 » لو انكشف الخلاف في ما عدا الأخيرة من الطوائف كما لو لم يتّفق الحيض والنفاس أو سلم المريض أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه لا تجب عليهم إعادة مناسكهم ، وأمّا الطائفة الأخيرة فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة ، وإلّا فلا يجزيهم ، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه .
م « 1303 » مواطن التحلّل ثلاثة :
الأوّل - عقيب الحلق أو التقصير فيحلّ من كلّ شيء إلّاالطيب والنساء والصيد وإن حرم لاحترام الحرم ؛
الثاني - بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي فيحلّ له الطيب ؛
الثالث - بعد طواف النساء وركعتيه فيحلّ له النساء .
م « 1304 » من قدّم طواف الزيارة والنساء لعذر كالطوائف المتقدّمة لا يحلّ له الطيب والنساء ، وإنّما تحلّ المحرّمات جميعاً له بعد التقصير والحلق .
م « 1305 » لا يختصّ طواف النساء بالرجال ، بل يعمّ النساء والخنثى والخصي والطفل المميّز ، فلو تركه واحد منهم لم يحلّ له النساء ولا الرجال لو كان إمرأةً ، بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب أن يطوفه طواف النساء حتّى يحلّ له النساء .
م « 1306 » طواف النساء وركعتيه واجبان ، وليسا ركناً ، فلو تركهما عمداً لم يبطل الحجّ به وإن لا تحلّ له النساء ، ولا يحلّ العقد والخطبة والشهادة على العقد له .
م « 1307 » لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة ، ولا على صلاته اختياراً ، ولا
تحرير التحرير — صفحة 344
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٤٤