تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
الحادي عشر ثمّ الثاني عشر ، وبالجملة يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار وفي بعضها ، فلو ترك بعضها كجمرة الأولى مثلًا وتذكّر في اليوم الآخر أتى بوظيفة اليوم السابق مرتّبةً ثمّ بوظيفة اليوم ، بل في ما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات فتذكّر في اليوم الآخر أن يقدّم القضاء على الأداء وأقدم قضاء على غيره . م « 1327 » لو رمى على خلاف الترتيب وتذكّر في يوم آخر أعاد ويحصل الترتيب ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحاضر . م « 1328 » لو نسي رمى الجمار الثلاث ودخل مكّة فإن تذكّر في أيّام التشريق وجب الرجوع مع التمكّن ، والاستنابة مع عدمه ، ولو تذكّر بعدها أو أخّر عمداً إلى بعدها فيقضي في العام القابل في الأيّام التي فات منه إمّا بنفسه أو بنائبه ، ولو نسي رمى الجمار الثلاث حتّى خرج من مكّة فيقضي في العام القابل ولو بالاستنابة وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدّم كنسيان الكلّ ، بل حكم من أتى بأقلّ من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها حكم نسيان الكلّ . م « 1329 » المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب ، ولو لم يقدر على ذلك كالمغمى عليه يأتي عنه الولي أو غيره ، ويتأخّر النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه ، ولا يجب حمل المعذور والرمي بمشهد منه ، وأيضاً وضع الحصى على يده والرمي بها ، فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر لم يجب عليه الإعادة ولو استنابه مع اليأس ، وإلّا تجب . م « 1330 » لو يئس غير المعذور كوليّه مثلًا عن رفع عذره لا يجب استئذانه في النيابة ، ولو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك . م « 1331 » لو شك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتنى به ، ولو شك بعد الدخول
تحرير التحرير — صفحة 348 | الشيخ محمد رضا نكونام