تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ومنهم - من لم يتّق النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطىءً دبراً أو قبلًا أهلًا له أو أجنبيةً ، ولا يجب في غير الوطىء كالتقبيل واللمس ونحوهما ؛ ومنهم - من لم يفض من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر . م « 1314 » لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص : الأوّل - المرضى والممرضين لهم ، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة ؛ الثاني - من خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكة ؛ الثالث - الرعاة إذا احتاج رعي مواشيهم بالليل ؛ الرابع - أهل سقاية الحاجّ بمكة ؛ الخامس - من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل بغيرها إلّاالضروريات كالأكل والشرب بقدر الاحتياج ، وتجديد الوضوء وغيرها ، ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة حتّى بين طريقها إلى منى . م « 1315 » من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع قبل نصفه ، وبات إلى الفجر . م « 1316 » البيتوتة من العبادات تجب فيها النيّة بشرائطها . م « 1317 » من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة ؛ متعمّداً كان أو جاهلًا أو ناسياً ، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة « 1301 » إلّا الخامس منهم . م « 1318 » لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي ، وليس لذبحه محلّ خاصّ ، فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه . م « 1319 » من لم يكن تمام الليل في خارج منى فإن كان من أوّل الليل إلى نصفه في
تحرير التحرير — صفحة 346 | الشيخ محمد رضا نكونام