تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
صيامها في مكّة ولا في الطريق ، نعم لو كان بناؤه الإقامة في مكّة جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم القصد للجوار والإقامة ، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدّةً لو رجع وصل إلى وطنه ، ولو أقام في غير مكّة من سائر البلاد أو في الطريق لم يجز صيامها ولو مضى المقدار المتقدّم ، نعم لا يجب أن يكون الصيام في بلده . فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها . م « 1286 » من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة فيجوز صيام السبعة بعد مضي مقدار الوصول معها في وطنه . م « 1287 » لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكة ورجع إلى محلّه فإن بقي شهر ذي الحجّة صام فيه في محلّه لكن يفصل بينها وبين السبعة ، ولو مضي الشهر يجب الهدي ، يذبحه في منى ولو بالاستنابة . م « 1288 » لو تمكّن من الصوم ولم يصم حتّى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه ، والسبعة أيضاً . الثالث من واجبات منى : التقصير . م « 1289 » يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير ويتخيّر بينهما إلّاطوائف : الأولى - النساء ، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق ، فلو حلقن لا يجزيهنّ ؛ الثانية - الصرورة ؛ أي : الذي كان أوّل حجّه ، فإنّ عليه الحلق ؛ الثالثة - الملبد ، وهو الذي ألزق شعره بشيء لزج كعسل أو صمغ ، فعليه الحلق ؛ الرابعة - من قصّ شعره ؛ أي : جمعه ولفّه وعقده ، فعليه الحلق ؛ الخامسة - الخنثى المشكل ، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير .
تحرير التحرير — صفحة 341 | الشيخ محمد رضا نكونام