تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شراؤه . م « 1279 » يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجّة ، وأن يصوم من السابع إلى التاسع ، ولا يتقدّم عليه ، ويجب التوالي فيها ، ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة ، ولا يجوز قبله ، ولو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن والتاسع وأخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى ، ويكون بعد أيّام التشريق ؛ أي : الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر . م « 1280 » لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى ، بل لا يجوز الصوم في أيّام التشريق في منى مطلقاً ؛ سواء في ذلك الآتي بالحجّ وغيره . م « 1281 » يكون لمن صام الثامن والتاسع صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى ، وكان أوّلها يوم النفر ؛ أي : يوم الثالث عشر ، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب . م « 1282 » لو لم يصم يوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى فصام ثلاثة متوالية ، ويجوز لمن لم يصم الثامن الصوم في ذي الحجّة ، وهو موسّع له إلى آخره وإن كان الأحسن المبادرة إليه بعد أيّام التشريق . م « 1283 » يجوز صوم الثلاثة في السفر ، ولا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام ، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق ، ولو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجّة وجب الهدي ، يذبحه بنفسه أو نائبه في منى ، ولا يفيده الصوم . م « 1284 » لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لم يجب عليه الهدي ، ولو تمكّن في أثنائها يجب . م « 1285 » يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحجّ ، وكونها متواليةً ، ولا يجوز
تحرير التحرير — صفحة 340 | الشيخ محمد رضا نكونام