تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
يكفي ، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلًا بالحكم وانكشف الخلاف فيصحّ ، ولو اعتقد النقص فذبح جهلًا بالحكم فانكشف الخلاف فيكفي . م « 1273 » يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة ، ولا يجوز التأخير من يوم العيد ، ولو أخّر لعذر أو لغيره فيذبح في أيّام التشريق ، وإلّا ففي بقيّة ذي الحجّة ، وهو من العبادات يعتبر فيه النيّة ونحوها ، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب لعمل نفسه ، أو بنيّة المنوب عنه ، ويعتبر كون النائب شيعيّاً ، وكذا في ذبح الكفّارات . م « 1274 » لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا ، لم يعتن به ، ولو شك في صحّة عمل النائب لا يعتنى به ، ولو في أنّ النائب ذبح أو لا ، يجب العلم بإتيانه ، ولا يكفي الظنّ ، ولو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة ، فإن فعل جهلًا أو نسياناً ومن غير عمد فإن أخذ للعمل أجرة ضمن أيضاً ، وفي التبرّع فلا ضمان عليه ، وفي الفرضين تجب الإعادة . م « 1275 » يستحبّ أن يقسم الهدي أثلاثاً ، يأكل ثلثه ويتصدّق بثلثه ويهدي ثلثه ، والأحسن أكل شيء منه وإن لا يجب . م « 1276 » لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو ولا قيمته عنده يجب بدله صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة أيّام بعد الرجوع منه . م « 1277 » لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة وكلفة وكان له ما بإزاء القرض ؛ أي : واجد ما يؤدّي به وقت الأداء وجب للهدي ، ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته ويتمكّن بيعه بلا مشقّة وجب بيعه لذلك ، ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان ، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي ، ولا صوم مع ذلك . م « 1278 » لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي ، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب