تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
والغنم ، والجاموس بقر ، ولا يجوز سائر الحيوانات ، والأفضل الإبل ثمّ البقر ، ولا يجزي واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار ، وفي حال الاضطرار يجتزي ، فالأفضل الشركة والصوم معاً . م « 1270 » يعتبر في الهدي أمور : الأوّل - السنّ ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة ، وفي البقر الدخول في الثالثة ، والمعز كالبقر ، وفي الضأن الدخول في الثانية . الثاني - الصحّة والسلامة ، فلا يجزي المريض حتّى الأقرع . الثالث - أن لا يكون كبيراً جدّاً . الرابع - أن يكون تامّ الأجزاء ، فلا يكفي الناقص كالخصي ، وهو الذي أخرجت خصيتاه ، ولا مرضوض الخصية ، ولا الخصي في أصل الخلقة ، ولا مقطوع الذنب ولا الأذن ، ولا يكون قرنه الداخل مكسوراً ، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج ، ويجتزي بما لا يكون له أذن ولا قرن في أصل خلقته ، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي ، وكذا لو كان غير واضح ، ولا بأس بشقاق الأذن وثقبه ، وبما أبيضّت عينه . الخامس - أن لا يكون مهزولًا عرفاً ، ويكفي وجود الشحم على ظهره . م « 1271 » لو لم يوجد غير الخصي فيجتزي به ، ولا حاجة إلى الجمع بينه وبين التامّ في ذي الحجّة في هذا العام ، أو في العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم ، ولو وجد الناقص غير الخصي فيجتزي الخصي ، ولا حاجة إلى الجمع بينه وبين التامّ في بقيّة ذي الحجّة ، أو في العام القابل وإن لم يمكن ، أو الاحتياط التامّ بالجمع بينهما وبين الصوم . م « 1272 » لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر ، نعم لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي ، ولو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن عدمه يكفي ، ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا