تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
الرابع - وصول الحصاة إلى المرمى ، فلا يحسب ما لا تصل ؛ الخامس - أن يكون وصولها برميه ، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز ، نعم لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صحّ ؛ السادس - أن يكون العدد سبعة ؛ السابع - أن يتلاحق الحصيات ، فلو رمى دفعةً لا يحسب إلّاواحدةً ولو وصلت على المرمى متعاقبة ، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعةً . م « 1265 » لو شك في أنّها مستعملةً أم لا جاز الرمي بها ، ولو احتمل أنّها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتنى به ، ولو شك في صدق الحصاة لم يجز الاكتفاء بها ، ولو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعاً ، وكذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به ، والظنّ في ما ذكر بحكم الشك ، ولو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتنى به ، ولو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي فإن كان في النقيصة فيجب الرجوع والإتمام ، ولا يعتنى بالشك في الزيادة ، ولو شك بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد . م « 1266 » لا يعتبر في الحصى الطهارة ، ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث . م « 1267 » يستناب في الرمي من غير المتمكّن كالأطفال والمرضى والمغمى عليهم ، ويستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى ويرمي عنده ، ولو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تماميّة الرمي من النائب لا تجب الإعادة ، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس ، ولا يكفي ما يرمي النائب . م « 1268 » من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل . م « 1269 » يجوز الرمي ماشياً وراكباً ، والأوّل أفضل . الثاني من الواجبات : الهدي ، ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث : الإبل والبقر