تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
الثامن - درك اختياري عرفة فقط ، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجّه وإلّا فكذلك . التاسع - درك اضطراري عرفة فقط ، فالحجّ باطل . العاشر - درك اختياري المشعر فقط ، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً ، وإلّا بطل . الحادي عشر - درك اضطراري المشعر النهاري فقط ، فبطل حجّه . الثاني عشر - درك اضطراريه الليلي فقط ، فإن كان من أولي الأعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً صحّ وإلّا بطل .

القول في واجبات منى

م « 1262 » وهي ثلاثة : الأوّل - رمي جمرة العقبة بالحصى ، والمعتبر صدق عنوانها ، فلا يصحّ بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها ، ويشترط فيها أن تكون من الحرم ، فلا تجزي من خارجه ، وأن تكون بكراً لم يرم بها ولو في السنين السابقة ، وأن تكون مباحةً ، فلا يجوز بالمغصوب ولا بما حازها غيره بغير إذنه ، ويستحبّ أن تكون من المشعر . م « 1263 » وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ، ولو نسي جاز إلى يوم الثالث عشر ، ولو لم يتذكّر إلى بعده يصحّ الرمي من قابل ولو بالاستنابة . م « 1264 » يجب في رمي الجمار أمور : الأوّل - النيّة الخالصة للّه تعالى كسائر العبادات ؛ الثاني - إلقاؤها بما يسمّى رمياً ، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز ؛ الثالث - أن يكون الإلقاء بيده ، فلا يجزي لو كان برجله ، وأن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع ؛
تحرير التحرير — صفحة 336 | الشيخ محمد رضا نكونام