الثامن - درك اختياري عرفة فقط ، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجّه وإلّا فكذلك .
التاسع - درك اضطراري عرفة فقط ، فالحجّ باطل .
العاشر - درك اختياري المشعر فقط ، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً ، وإلّا بطل .
الحادي عشر - درك اضطراري المشعر النهاري فقط ، فبطل حجّه .
الثاني عشر - درك اضطراريه الليلي فقط ، فإن كان من أولي الأعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً صحّ وإلّا بطل .
القول في واجبات منى
م « 1262 » وهي ثلاثة :
الأوّل - رمي جمرة العقبة بالحصى ، والمعتبر صدق عنوانها ، فلا يصحّ بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها ، ويشترط فيها أن تكون من الحرم ، فلا تجزي من خارجه ، وأن تكون بكراً لم يرم بها ولو في السنين السابقة ، وأن تكون مباحةً ، فلا يجوز بالمغصوب ولا بما حازها غيره بغير إذنه ، ويستحبّ أن تكون من المشعر .
م « 1263 » وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ، ولو نسي جاز إلى يوم الثالث عشر ، ولو لم يتذكّر إلى بعده يصحّ الرمي من قابل ولو بالاستنابة .
م « 1264 » يجب في رمي الجمار أمور :
الأوّل - النيّة الخالصة للّه تعالى كسائر العبادات ؛
الثاني - إلقاؤها بما يسمّى رمياً ، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز ؛
الثالث - أن يكون الإلقاء بيده ، فلا يجزي لو كان برجله ، وأن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع ؛