الثاني - الطهارة من الأكبر والأصغر ، فلا يصحّ من الجنب والحائض ومن كان محدثاً بالأصغر ، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي .
م « 1199 » لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتى بالبقيّة وصحّ ، وإن كان قبله فعليه الإتمام مع الوضوء والإعادة ، ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط ، وإلّا أتمّه .
م « 1200 » لو كان له عذر عن المائيّة يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل ، ومع رجاء ارتفاع العذر فعليه الصبر إلى ضيق الوقت .
م « 1201 » لو شك في أثناء العمل أنّه كان على وضوء فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ ، وإلّا فعليه الإتمام ثمّ الإعادة ، ولو شك في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر يجب الخروج فوراً ، فإن أتمّ الشوط الرابع فشك أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ ، بلا إعادة ، وإن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل ، ولو شك بعد الطواف لا يعتنى به ، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة .
الثالث - طهارة البدن واللباس ، والأحسن الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم وما لا تتمّ فيه الصلاة حتّى الخاتم ، وأمّا دم القروح والجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب ، وليتأخّر الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت ، وكذلك تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان .
م « 1202 » لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فصحّ طوافه ، ولو شك في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ إلّامع العلم بالنجاسة في التطهير .
م « 1203 » لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير وصحّ ، وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال ، ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فعليه الإتمام بعد
تحرير التحرير — صفحة 324
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٢٤