مجلس آخر أو مجلسين آخرين فعليه شاتان ، ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة ، وكذا في قصّ ظفر الرجل .
م « 1186 » لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع فلكلّ واحد مد ، ولو كانت أكثر فقصّ الجميع فعليه شاة ، وكذا لو قصّ جميع أظفاره الأصليّة ، ولو قصّ بعض الأصليّة وبعض الزائدة فلكلّ من الأصليّة والزائدة مدّ .
م « 1187 » لو اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز ، والكفّارة بنحو ما ذكر .
الثاني والعشرون - قلع الضرس ولو لم يدم ، وفيه شاة .
الثالث والعشرون - قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما .
م « 1188 » ويستثنى منه موارد :
الأوّل ، ما نبت في داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله ، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما ، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فيترك ، وفي الحشيش إن لم ينبته بنفسه ، ولو اشترى داراً فيه شجر وحشيش فلم يجز قطعهما .
الثاني ، شجر الفواكه والنخيل ؛ سواء أنبته اللّه تعالى أو الآدمي .
الثالث ، الإذخر وهو حشيش .
م « 1189 » لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها فإن كانت كبيرةً فعليه بقرة ، وإن كانت صغيرةً فعليه شاة .
م « 1190 » لو قطع بعض الشجر فيلزم الكفّارة بقيمته ، وليس في الحشيش كفّارة إلّا الاستغفار .
م « 1191 » لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلا بأس به كما جاز تعليف ناقته به ، لكن لا يقطع هو لها .
م « 1192 » لا يجوز للمحلّ أيضاً قطع الشجر والحشيش من الحرم في ما لا يجوز على
تحرير التحرير — صفحة 322
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٢٢