تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
المحرم . الرابع والعشرون - لبس السلاح كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها ممّا هو آلات الحرب إلّالضرورة ، ويكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً .

القول في الطواف

م « 1193 » الطواف أوّل واجبات العمرة ، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل وشرائط آتية ، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته ؛ سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا ، ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات . م « 1194 » من أبطل عمرته عمداً فعليه الإتيان بحجّ الإفراد وبعده بالعمرة والحجّ من قابل . م « 1195 » لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه ، وإن رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب ، واستناب لإتيانه . م « 1196 » لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه فإن أمكن أن يطاف به ولو بحمله على سرير وجب ، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان ، وإلّا تجب الاستنابة عنه . م « 1197 » لو سعى قبل الطواف فأعاد بعده ، ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده .

القول في واجبات الطواف

م « 1198 » وهي قسمان : القسم الأوّل في شرائطه ، وهي أمور : الأوّل - النيّة بالشرائط المتقدّمة في الإحرام .