تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
فلابدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار . م « 1210 » يجوز جعل مقام إبراهيم داخلًا في طوافه ، فلو أدخله بطل ، ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض ، وعليه إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه . م « 1211 » يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره ، وقالوا بقي هناك ستّة أذرع ونصف تقريباً ، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحدّ ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحدّ . السادس - الخروج عن حائط البيت وأساسه ، فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه ، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء ، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان ، والأولى تركه . السابع - أن يكون طوافه سبعة أشواط . م « 1212 » لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً ، ويلحق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة . م « 1213 » لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة وأتى بشوط آخر مستحبّ صحّ طوافه . م « 1214 » لو نقص من طوافه سهواً فإن جاوز النصف فيجب إتمامه إلّاأن يتخلّل الفعل الكثير ، فحينئذ عليه الإتمام والإعادة ، وإن لم يجاوزه أعاد الطواف . م « 1215 » لو لم يتذكّر بالنقص إلّابعد الرجوع إلى وطنه مثلًا يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستينافه ، ومع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة . م « 1216 » لو زاد على سبعة سهواً فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه ، ولو كان شوطاً أو أزيد فعليه إتمام سبعة أشواط آخر بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب ، وصلّى ركعتين قبل السعي ، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني ، وصلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة .