الثالث - الطواف على اليسار بأن تكون الكعبة المعظّمة حال الطواف على يساره ، ولا يجب أن يكون البيت في تمام الحالات محاذياً حقيقة على الكتف ، فلو انحرف قليلًا حين الوصول إلى حجر إسماعيل صحّ وإن تمايل البيت إلى خلفه ولكن كان الدور على المتعارف ، وكذا لو كان ذلك عند العبور عن زوايا البيت ، فإنّه لا إشكال فيه بعد كون الدور على النحو المتعارف ممّا فعله سائر المسلمين .
م « 1206 » لا يلزم أن يكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر ، ويجب على الجهال والعوام الاحتراز عنه لو كان موجباً للشهرة ووهن المذهب ، لكن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا يكون مخالفاً للتقيّة أو موجباً للشهرة .
م « 1207 » لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلًا - كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها أو طاف على خلفه على عكس المتعارف - يجب جبرانه ، ولا يجوز الاكتفاء به .
م « 1208 » لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه واتيانه باختيار ، ولا يجوز الاكتفاء بما فعل .
م « 1209 » يصحّ الطواف بأي نحو من السرعة والبطىء ماشياً وراكباً ، لكنّ الأولى المشي اقتصاداً .
الرابع - إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف ، فيطوف خارجه عند الطواف على البيت ، فلو طاف من داخله بطل طوافه وتجب الإعادة ، ولو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ ، ولو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً ، ولو تخلّف في بعض الأشواط فعليه إعادة الشوط ، ولا تلزم إعادة الطواف .
الخامس - أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام مقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب ، فلا يزيد عنه ، وقالوا : إنّ الفصل بينهما ستّة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع ،
تحرير التحرير — صفحة 326
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٢٦