الراكب وغيره ، وأمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلّة حال المشي ، فيجوز لمن كان في مني أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات .
م « 1181 » يجوز جلوس المحرم حال طي المنزل في المحمل وغيره ممّا هو مسقّف إذا كان السير في الليل ، فيجوز السير محرماً مع الطيّارة السائرة في الليل .
م « 1182 » إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز ، وعليه الكفّارة .
م « 1183 » كفّارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر ، وتكفي شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحجّ وإن تكرّر منه الاستظلال فيهما .
العشرون - إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك ، وأمّا إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به ، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة ، ولا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة .
الحادي والعشرون - قلم الأظفار وقصّها ؛ كلًاّ أو بعضاً ، من اليد أو الرجل من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما ، وعدم إزالته ولو بالضرس ونحوه ، بل عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائد وإن علم أنهما زائدان .
م « 1184 » الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة ، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مدّ .
م « 1185 » الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة ، ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة ، نعم لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة إلّامع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل والثاني فعليه شاتان ، ولو قصّ جميع أظفار إحداهما وبعض الأخرى فللجميع شاة ، وللبعض لكلّ ظفر مدّ ، ولو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين وجميع الأخرى في
تحرير التحرير — صفحة 321
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٢١