تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
التطهير ثمّ الإعادة سيّما إذا طال زمان التطهير ، فحينئذ أتى بالصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ أعاد الطواف والصلاة ، ولا فرق في ذلك بين إتمام الشوط الرابع وعدمه . م « 1204 » لو نسي الطهارة وتذكّر بعد الطواف أو في أثنائه فعليه الإعادة . الرابع - أن يكون مختوناً ، وهو شرط في الرجال لا النساء ، والأحسن مراعاته في الأطفال ، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه صحّ إحرامه وطوافه ، فلو أحرم بإحرام الحجّ حرّم عليه النساء ، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف ، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه . الخامس - ستر العورة ، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه ، وتعتبر في الساتر الإباحة فلا يصحّ مع المغصوب ، بل لا يصحّ مع غصبيّة غيره من سائر لباسه . السادس - الموالاة بين الأشواط عرفاً بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما خرج عن صورة طواف واحد . القسم الثاني - ما عدّ جزءً لحقيقته ، ولكن بعضها من قبيل الشرط ، والأمر سهل . وهي أمور : الأوّل - الابتداء بحجر الأسود ، وهو يحصل بالشروع من حجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره . الثاني - الختم به ، ويجب الختم في كلّ شوط بما ابتدء منه ، ويتمّ الشوط به ، وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه ، والدور سبعة أشواط ، والختم بما بدء منه ، ولا يجب بل لا يجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهّال ممّا يوجب الوهن على المذهب الحقّ ، لكن ما فعله لا يرتبط بصحّة طوافه . م « 1205 » لا يجب الوقوف في كلّ شوط ، ولا يجوز ما فعله الجهّال من الوقوف والتقدّم والتأخّر بما يوجب الوهن على المذهب .