تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
بعض رأسه حتّى أذنه في ما يغطيه ، ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم ، فلو فعل نسياناً أزال فوراً ، ويستحبّ التلبية حينئذ . نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها ، ولا بأس بتغطية وجهه مطلقاً . م « 1175 » كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة ، وكذلك في تغطية بعضه ، وتكرّرها في تكرّر التغطية حتّى إذا لم تخلّلت الكفّارة . م « 1176 » تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد ، فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي . الثامن عشر - تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة وعدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين ، وبعض الوجه في حكم تمامه ، نعم يجوز وضع يديها على وجهها ، ولا مانع من وضعه على المخدّة ونحوها للنوم . م « 1177 » يجب ستر الرأس عليها للصلاة وتجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمةً ، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً . م « 1178 » يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها ، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي ، وأن يسدله بوجه لا يلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها . م « 1179 » لا كفّارة على تغطية الوجه ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه . التاسع عشر - التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء ، فيجوز لهنّ بأيّة كيفيّة ، وكذا جاز للأطفال ، ولا فرق في التظليل بين الجلوس في المحمل المغطى فوقه بما يوجبه أو في السيّارة والقطار والطيّارة والسفينة ونحوها المسقّفة بما يوجبه ، يجوز الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل ، أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما . م « 1180 » حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل من غير فرق بين