تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
الرابع عشر - لبس المرأة الحلي للزينة ، فلو كان زينة فتركه واجب وإن لم يقصدها ، ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام ، ولا يجب إخراجه ، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى زوجها ، وليس في لبس الحلي كفاّرة وإن فعلت حراماً . الخامس عشر - التدهين وإن لم يكن فيه طيب ، بل لا يجوز التدهين بالمطيب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام ، ولا بأس بالتدهين مع الاضطرار ، ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب ، ولو كان الدهن طيباً فكفّارته شاة حتّى للمضطرّ به ، وإلّا فلا شيء عليه . السادس عشر - إزالة الشعر كثيره وقليله ؛ حتّى شعرة واحدة عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة ؛ سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلًاّ . م « 1171 » لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كعمليّة الجراحة مثلًا ، ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة . م « 1172 » كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة ، ولو كان للضرورة إثنى عشر مدّاً من الطعام لستّة مساكين لكلّ منهم مدّان ، وفي إزالة شعر الرأس بغير حلق كفّارة الحلق . م « 1173 » كفّارة نتف الإبطين شاة ، وكذلك في نتف إحداهما ، وإذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فكفّ طعام يتصدّق به . السابع عشر - تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطيه ؛ حتّى الحشيش والحناء والطين ونحوها ، بل لا يضع على رأسه شيئاً يغطي به رأسه ، وفي حكم الرأس بعضه ، والأذن من الرأس ، فلا يجوز تغطيته ، ويستثنى من الحكم عصام القربة . م « 1174 » لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات ، بل لا يجوز ارتماس