في أيّ لغة كان إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه ، ولو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال ، ويلحق سائر أسماء اللّه تعالى ك « الرحمان » و « الرحيم » و « خالق السماوات » ونحوها بالجلالة ، وأمّا القسم بغيره تعالى من المقدّسات فلا يلحق بالجدال .
م « 1167 » لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين ، وفي الثالث كفّارة وهي شاة ، ولو كان كاذباً فعليه التكفير في المرّة بشاة ، وفي المرّتين ببقرة ، وفي ثلاث مرّات ببدنة .
م « 1168 » لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً فيجب شاة لا بقرة ، ولو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثمّ جادل مرّة أخرى فكفّارته شاة ، ولو جادل في الفرض مرّتين فعليه بقرة لا بدنة .
م « 1169 » لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات فعليه شاة ، نعم لو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها يجب عليه كفّارة أخرى ، ولو جادل كاذباً عشر مرّات أو الزيادة فالكفّارة بدنة ، نعم لو كفّر بعد الثلاثة أو الزيادة ثمّ جادل تكرّرت على الترتيب المتقدّم .
م « 1170 » يجوز في مقام الضرورة لإثبات حق أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغيرها .
الثاني عشر - قتل هوّام الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما ، وكذا هوام جسد سائر الحيوانات ، ولا يجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محلّ تسقط منه ، بل لا يجوز نقلها إلى محلّ يكون في معرض السقوط ، بل لا ينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه ، ولا كفّارة في قتلها ، لكنّ الأحسن الصدقة بكفّ من الطعام .
الثالث عشر - لبس الخاتم للزينة ، فلو كان للاستحباب أو لخاصيّة فيه لا للزينة لا إشكال فيه ، ويجب ترك استعمال الحناء للزينة ، بل لو كان فيه الزينة فتركه واجب أيضاً وإن لم يقصدها ، ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه ، ولو بقي أثره حال الإحرام ، وليس في لبس الخاتم واستعمال الحناء كفّارة وإن فعل حراماً .
تحرير التحرير — صفحة 318
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣١٨