بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة فعليه الكفّارة لكلّ واحد منها ، ولو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة .
م « 1162 » لو لبس المخيط كالقميص مثلًا وكفّر ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانياً أو لبس قميصاً آخر فعليه الكفّارة ثانياً ، ولو لبس المتعدّد من نوع واحد كالقميص أو القباء فعليه تعدّد الكفّارة وإن كان ذلك في مجلس واحد .
السابع - الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها ، يستحبّ الاجتناب عن مطلق الكحل فيه الزينة ، ولو كان فيه الطيب فيحرم .
م « 1163 » لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء ، فيحرم على الرجال أيضاً .
م « 1164 » ليس في الاكتحال كفّارة ، لكن لو كان فيه الطيب فعليه التكفير .
م « 1165 » لو اضطرّ إلى الاكتحال جاز .
الثامن - النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل والمرأة ، وليس فيه الكفّارة ، لكن يستحبّ بعد النظر أن يلبّي ، والأحسن الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين .
م « 1166 » لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصيقليّة والماء الصافي ممّا يرى فيه الأشياء ، ولا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينةً وإلّا فلا تجوز .
التاسع - لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخفّ والجورب وغيرهما ، ويختصّ ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء ، وليس في لبس ما ذكر كفّارة ، ولو احتاج إلى لبسه فيشقّ ظهره .
العاشر - الفسوق ، ولا يختصّ بالكذب ، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضاً ، وليس في الفسوق كفّارة ، بل يجب التوبة عنه ، ويستحبّ الكفّارة بشيء ، والأحسن ذبح بقرة .
الحادي عشر - الجدال ، وهو قول : « لا واللّه » و « بلى واللّه » وكلّ ما هو مرادف لذلك
تحرير التحرير — صفحة 317
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣١٧