م « 1153 » يجب الاجتناب عن الرياحين ؛ أي : كلّ نبات فيه رائحة طيّبة وبعض أقسامها البرّيّة كالخزامي ، وهو نبت زهره من أطيب الأزهار ، والقيصوم والشيح والإذخر ، ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة فيجب الاجتناب من الطيب المستعمل فيها .
م « 1154 » لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيّبة الريح كالتفّاح والأترج أكلًا واستشماماً .
م « 1155 » يستثنى ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا والمروة ، فيجوز ذلك .
م « 1156 » لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه ، ولا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة ، نعم يجوز الفرار منها والتنحّي عنها .
م « 1157 » لا بأس ببيع الطيب وشرائه والنظر إليه ، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه .
م « 1158 » كفّارة استعمال الطيّب شاة ، ولو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت ، وإلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفه فعليه الكفّارة الواحدة ، وكذلك إن تكرّر في وقت واحد .
السادس - لبس المخيط للرجال كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها ، بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط كالقميص المنسوج والمصنوع من اللبد ، ويجب الاجتناب من المخيط ولو كان قليلًا كالقلنسوة والتكّة ، نعم يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود .
م « 1159 » لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز ، فليس فيه الكفّارة ، ولو اضطرّ إلى لبس المخيط كالقباء ونحوه جاز وليس عليه الكفّارة .
م « 1160 » يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان ، نعم لا يجوز لهنّ لبس القفازين .
م « 1161 » كفّارة لبس المخيط شاة ، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة ، ولو جعل
تحرير التحرير — صفحة 316
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣١٦