م « 1147 » لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شيء عليها وعليه كفّارتان ، وإن طاوعته فعليها كفّارة وعليه كفّارة .
م « 1148 » كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه وعمرته ولا شيء عليه .
الثالث - ايقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلًاّ وشهادة العقد وإقامتها عليه ولو تحمّلها محلًاّ ، ولو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم ، ولو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائماً مع المقاربة .
م « 1149 » تجوز الخطبة في حال الإحرام ، والأحسن تركها ، ويجوز الرجوع في الطلاق الرجعي .
م « 1150 » لو عقد محلًاّ على امرأة محرّمة فترك الوقاع ونحوه ، ومفارقتها بطلاق ، ولو كان عالماً بالحكم ولا ينكحها أبداً .
م « 1151 » لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة ، وهي بدنة ، ولو لم يدخل بها فلا كفّارة على واحد منهم ، ولا فرق في ما ذكر بين كون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين ، ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفر العالم عن نفسه دون الجاهل .
م « 1152 » لا فرق في ما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع .
الرابع - الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة ، فإن أمنى عليه بدنة ، يبطل ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ .
الخامس - الطيب بأنواعه حتّى الكافور صبغاً وإطلاءً وبخوراً على بدنه أو لباسه ، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته ، ولا أكل ما فيه الطيب كالزعفران ، ولا حرمة في الزنجبيل والدارصيني .
تحرير التحرير — صفحة 315
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣١٥