القول في تروك الإحرام
والمحرّمات منه أمور :
الأوّل - صيد البرّ اصطياداً وأكلًا - ولو صاده محل - وإشارةً ودلالةً وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضةً ، فلو ذبحه كان ميتةً ، والطيور حتّى الجراد بحكم الصيد البرّي ، وترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصد ايذاءه ، وفي الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها .
الثاني - النساء وطئاً وتقبيلًا ولمساً ونظراً بشهوة ، بل كلّ لذّة وتمتّع منها .
م « 1144 » لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلًا أو دبراً بالأنثى أو الذكر عن علم وعمد فلا يبطل عمرته ، وعليه الكفّارة ، ولابدّ من إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعي ، ولو ضاق الوقت حجّ إفراداً وأتى بعده بعمرة مفردة ، ولا حاجة إلى إعادة الحجّ من قابل ، ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفّارة فقط ، وهي بدنة من غير فرق بين الغني والفقير .
م « 1145 » لو ارتكب ذلك في إحرام الحجّ عالماً عامداً بطل حجّه إن كان قبل وقوف عرفات ، بل كذلك إن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر ، فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل والحجّ من قابل ، وعليه الكفّارة ، وهي بدنة ، ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء صحّ حجّه وعليه الكفّارة ، وإن كان بعد تجاوزه عنه صحّ ولا كفّارة عليه .
م « 1146 » لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة ، وإن كان بغير شهوة فشاة ، ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة ، وإن لم يكن بشهوة فلا شيء عليه ، ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فيكفّر ببدنة مع الإمكان ، وإلّا فببقرة ، وإلّا فبشاة ، ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة ، وهي بدنة ، وإن لم يمن فكفّارته شاة .